# المادة 7 من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/07/27هـ

## الجواب المختصر

> تختص الجمعية العمومية بالنظر في الأمور الآتية : 1 - إقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس واعتماد التقرير السنوي.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 7 من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي

تختص الجمعية العمومية بالنظر في الأمور الآتية :
1 - إقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس واعتماد التقرير السنوي.
2 - اقتراح تعديل التنظيم.
3 - إقرار النظام الداخلي.
4 - إقرار اللوائح الداخلية للجمعية.
5 - اعتماد الميزانية السنوية للجمعية.
6 - تعيين مراجع حسابات للجمعية.
7 - انتخاب أعضاء المجلس.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/07/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435).

## الاستشهاد

«تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي»، المادة 7 (ساري، نسخة 1435/07/27هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-لمرافق-الإيواء-السياحي-9b96a85d/7@1435-07-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-لمرافق-الإيواء-السياحي-9b96a85d/7
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-لمرافق-الإيواء-السياحي-9b96a85d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9b96a85d-7a9e-4adb-9379-a9a700f27a9c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
