# المادة 6 من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/07/27هـ

## الجواب المختصر

> 1- تعقد الجمعية العمومية برئاسة الرئيس - أو من ينيبه - اجتماعاً مرة كل عام في مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية، ولها عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من المجلس أو بناءً على طلب (5%) خمسة في المائة من الأعضاء، وتعقد الاجتماعات في مقر الجمعية الرئيس، ويجوز بناءً على قرار من المجلس عقدها في مكان آخر.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي

1- تعقد الجمعية العمومية برئاسة الرئيس - أو من ينيبه - اجتماعاً مرة كل عام في مدة لا تتجاوز (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية، ولها عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من المجلس أو بناءً على طلب (5%) خمسة في المائة من الأعضاء، وتعقد الاجتماعات في مقر الجمعية الرئيس، ويجوز بناءً على قرار من المجلس عقدها في مكان آخر.
2 - يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء، فإن لم يكتمل النصاب اللازم لذلك توجه دعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق، ويكون اجتماع الجمعية العمومية في هذه الحالة صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين.
3 - تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/07/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435).

## الاستشهاد

«تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي»، المادة 6 (ساري، نسخة 1435/07/27هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-لمرافق-الإيواء-السياحي-9b96a85d/6@1435-07-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-لمرافق-الإيواء-السياحي-9b96a85d/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-لمرافق-الإيواء-السياحي-9b96a85d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9b96a85d-7a9e-4adb-9379-a9a700f27a9c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
