# المادة 4 من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/07/27هـ

## الجواب المختصر

> 1- عضوية الجمعية متاحة لكل مرافق الإيواء السياحي، ويمكن للمجلس اقتراح عضوية أطراف أخرى ذات علاقة بأغراض الجمعية من غير الممارسين للنشاط، ويبين النظام الداخلي أنواع العضوية وشروطها وأحكامها، وواجبات العضو وحقوقه.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي

1- عضوية الجمعية متاحة لكل مرافق الإيواء السياحي، ويمكن للمجلس اقتراح عضوية أطراف أخرى ذات علاقة بأغراض الجمعية من غير الممارسين للنشاط، ويبين النظام الداخلي أنواع العضوية وشروطها وأحكامها، وواجبات العضو وحقوقه.
2 - يسمي كل مرفق إيواء من يمثله في عضوية الجمعية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/07/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435).

## الاستشهاد

«تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي»، المادة 4 (ساري، نسخة 1435/07/27هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-لمرافق-الإيواء-السياحي-9b96a85d/4@1435-07-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-لمرافق-الإيواء-السياحي-9b96a85d/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-لمرافق-الإيواء-السياحي-9b96a85d
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9b96a85d-7a9e-4adb-9379-a9a700f27a9c/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
