# المادة 2 من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/01/20هـ

## الجواب المختصر

> تنشأ بمقتضى هذا التنظيم جمعية تسمى الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، وهي جمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف الجهة التي يصدر بتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مقرها الرئيس مدينة الرياض.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

تنشأ بمقتضى هذا التنظيم جمعية تسمى الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، وهي جمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف الجهة التي يصدر بتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مقرها الرئيس مدينة الرياض. ولها –بقرار من مجلس الإدارة- إنشاء فروع أو مكاتب ف مدن أخرى داخل المملكة

## التعديلات

- 1432/03/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 84 بتاريخ 25 / 3 / 1432
- 1442/01/20هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (57)

## الاستشهاد

«تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين»، المادة 2 (ساري، نسخة 1442/01/20هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-للمراجعين-الداخليين-5203b65e/2@1442-01-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-للمراجعين-الداخليين-5203b65e/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-للمراجعين-الداخليين-5203b65e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5203b65e-bf51-4e81-8701-a9a700f2d4b7/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
