# المادة 14 من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

**الحالة:** ساري، نسخة 1432/03/25هـ

## الجواب المختصر

> 1 - يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل الجمعية، وذلك بناء على توصية من الجمعية العمومية تصدر بأغلبية ثلثي أعضائها .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 14 من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

1 - يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل الجمعية، وذلك بناء على توصية من الجمعية العمومية تصدر بأغلبية ثلثي أعضائها .
2 - تؤول جميع ممتلكات الجمعية إذا حلت إلى واحدة أو أكثر من الجمعيات أو الهيئات المهنية أو العلمية غير الهادفة إلى الربح التي لها أغراض مشابهة لأغراض هذه الجمعية وتقع في منطقة خدماتها ومسجلة وفقًا لما تقضي به الأنظمة المرعية في المملكة، ويصدر بذلك قرار من الجمعية العمومية للجمعية .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1432/03/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 84 بتاريخ 25 / 3 / 1432).

## الاستشهاد

«تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين»، المادة 14 (ساري، نسخة 1432/03/25هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-للمراجعين-الداخليين-5203b65e/14@1432-03-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-للمراجعين-الداخليين-5203b65e/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-للمراجعين-الداخليين-5203b65e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5203b65e-bf51-4e81-8701-a9a700f2d4b7/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
