# المادة 13 من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

**الحالة:** ساري، نسخة 1432/03/25هـ

## نص المادة 13 من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

تحدد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهرًا ميلاديا تبدأ ببداية السنة الميلادية وتنتهي بنهايتها، واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للجمعية من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية لإنشاء الجمعية .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1432/03/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 84 بتاريخ 25 / 3 / 1432).

## الاستشهاد

«تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين»، المادة 13 (ساري، نسخة 1432/03/25هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-للمراجعين-الداخليين-5203b65e/13@1432-03-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-للمراجعين-الداخليين-5203b65e/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-للمراجعين-الداخليين-5203b65e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5203b65e-bf51-4e81-8701-a9a700f2d4b7/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
