# المادة 1 من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

**الحالة:** ساري، نسخة 1432/03/25هـ

## الجواب المختصر

> يقصد بالكلمات والعبارات التالية، أينما وردت في هذا التنظيم، المعنى القرين لكل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك : الجمعية : الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين

يقصد بالكلمات والعبارات التالية، أينما وردت في هذا التنظيم، المعنى القرين لكل منها، ما لم يقتضِ سياق النص خلاف ذلك :
الجمعية : الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين.
التنظيم : تنظيم الجمعية.
النظام الداخلي : النظام الداخلي للجمعية.
الجمعية العمومية : الجمعية العمومية للجمعية.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الجمعية.
رئيس المجلس : رئيس مجلس إدارة الجمعية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1432/03/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 84 بتاريخ 25 / 3 / 1432).

## الاستشهاد

«تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين»، المادة 1 (ساري، نسخة 1432/03/25هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-للمراجعين-الداخليين-5203b65e/1@1432-03-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-للمراجعين-الداخليين-5203b65e/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-للمراجعين-الداخليين-5203b65e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/5203b65e-bf51-4e81-8701-a9a700f2d4b7/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
