# المادة 8 من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/07/27هـ

## الجواب المختصر

> 1- يتكون المجلس من عشرة من الأعضاء الأساسيين، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية للجمعية الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة

1- يتكون المجلس من عشرة من الأعضاء الأساسيين، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية للجمعية الإجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين. ويتولى المجلس المنتخب اختيار الرئيس ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري .
2 - تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
3 - يعقد المجلس جلسة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكذلك عندما يطلب ذلك رئيس المجلس أو ثلاثة من أعضائه.
4 - تعقد الجلسات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
5 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
6 - يحضر المدير الجلسة دون أن يكون له حق التصويت.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/07/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435).

## الاستشهاد

«تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة»، المادة 8 (ساري، نسخة 1435/07/27هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-للسفر-والسياحة-c4a35dbe/8@1435-07-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-للسفر-والسياحة-c4a35dbe/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-للسفر-والسياحة-c4a35dbe
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c4a35dbe-fa16-4cd3-b539-a9a700f27af5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
