# المادة 2 من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/07/27هـ

## نص المادة 2 من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة

تنشأ بمقتضى هذا التنظيم جمعية تسمى الجمعية السعودية للسفر والسياحة، وهي جمعية مهنية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف الهيئة، ومقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها - بقرار من المجلس - إنشاء فروع أو مكاتب في مدن أخرى داخل المملكة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/07/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435).

## الاستشهاد

«تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة»، المادة 2 (ساري، نسخة 1435/07/27هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-للسفر-والسياحة-c4a35dbe/2@1435-07-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-للسفر-والسياحة-c4a35dbe/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-للسفر-والسياحة-c4a35dbe
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c4a35dbe-fa16-4cd3-b539-a9a700f27af5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
