# المادة 13 من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/07/27هـ

## نص المادة 13 من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة

تحدد السنة المالية للجمعية باثني عشر شهراً ميلادياً تبدأ ببداية السنة الميلادية وتنتهي بنهايتها، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للجمعية من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية لإنشاء الجمعية.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/07/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435).

## الاستشهاد

«تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة»، المادة 13 (ساري، نسخة 1435/07/27هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-للسفر-والسياحة-c4a35dbe/13@1435-07-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-للسفر-والسياحة-c4a35dbe/13
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-للسفر-والسياحة-c4a35dbe
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c4a35dbe-fa16-4cd3-b539-a9a700f27af5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
