# المادة 12 من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/07/27هـ

## نص المادة 12 من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة

تعين الجمعية العمومية مراجع حسابات (أو أكثر) من بين المحاسبين القانونيين المصرح لهم بالعمل في المملكة، وتحدد مكافآته ومدة عمله، ويجوز لها إعادة تعيينه، ويجوز لها كذلك - في أي وقت - تغييره مع عدم الإخلال بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير لائق أو لسبب غير مقبول.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/07/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم ( 312 ) بتاريخ 27 / 7 / 1435).

## الاستشهاد

«تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة»، المادة 12 (ساري، نسخة 1435/07/27هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-للسفر-والسياحة-c4a35dbe/12@1435-07-27

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-للسفر-والسياحة-c4a35dbe/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-للسفر-والسياحة-c4a35dbe
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c4a35dbe-fa16-4cd3-b539-a9a700f27af5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
