# المادة 11 من تنظيم الجمعية السعودية للجودة

**الحالة:** ساري، نسخة 1432/07/25هـ

## نص المادة 11 من تنظيم الجمعية السعودية للجودة

يجوز للجمعية أن تقبل انضمام بعض الجمعيات أو الهيئات أو المجالس إليها، العاملة في مجال الجودة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1432/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 25 / 7 / 1432).

## الاستشهاد

«تنظيم الجمعية السعودية للجودة»، المادة 11 (ساري، نسخة 1432/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-للجودة-e864b80e/11@1432-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-للجودة-e864b80e/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-للجودة-e864b80e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e864b80e-c186-4cca-b546-a9a700f1e67e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
