# المادة 10 من تنظيم الجمعية السعودية للجودة

**الحالة:** ساري، نسخة 1432/07/25هـ

## الجواب المختصر

> 1- تتكون موارد الجمعية المالية مما يأتي : أ - الإعانات الحكومية إن وجدت .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من تنظيم الجمعية السعودية للجودة

1- تتكون موارد الجمعية المالية مما يأتي :
أ - الإعانات الحكومية إن وجدت .
ب - اشتراكات الأعضاء .
ج - الهبات والتبرعات والأوقاف .
د - المقابل المادي الذي تستوفيه الجمعية نظير خدماتها المقدمة.
هـ - عائد استثمار أموال الجمعية .
2 - تودع أموال الجمعية النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1432/07/25هـ — قرار مجلس الوزراء رقم 225 بتاريخ 25 / 7 / 1432).

## الاستشهاد

«تنظيم الجمعية السعودية للجودة»، المادة 10 (ساري، نسخة 1432/07/25هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-للجودة-e864b80e/10@1432-07-25

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-للجودة-e864b80e/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-الجمعية-السعودية-للجودة-e864b80e
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/e864b80e-c186-4cca-b546-a9a700f1e67e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
