# المادة 9 من تنظيم إعانة البحث عن عمل

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/09/22هـ

## الجواب المختصر

> يجب على المستفيد -الذي قدم عمداً بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على الإعانة- إعادة كامل مبلغ الإعانة التي صرفت له.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 9 من تنظيم إعانة البحث عن عمل

يجب على المستفيد -الذي قدم عمداً بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على الإعانة- إعادة كامل مبلغ الإعانة التي صرفت له.
للصندوق إحالة من يقدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على الإعانة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقه.
يجوز للصندوق أو من يفوضه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاسترداد مبالغ الإعانة التي صرفت للمستفيد وثبت عدم استحقاقه لها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/09/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (575) وتاريخ 1442/9/22هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم إعانة البحث عن عمل»، المادة 9 (ساري، نسخة 1442/09/22هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-إعانة-البحث-عن-عمل-bf8b73e3/9@1442-09-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-إعانة-البحث-عن-عمل-bf8b73e3/9
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-إعانة-البحث-عن-عمل-bf8b73e3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/bf8b73e3-a411-400d-b34b-ad2c00eb44e9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
