# المادة 5 من تنظيم إعانة البحث عن عمل

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/09/22هـ

## الجواب المختصر

> يكون مقدم الطلب مؤهلًا للحصول على الإعانة في حال توافرت فيه الشروط الآتية: أن يكون سعودي الجنسية.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 5 من تنظيم إعانة البحث عن عمل

يكون مقدم الطلب مؤهلًا للحصول على الإعانة في حال توافرت فيه الشروط الآتية:
أن يكون سعودي الجنسية.
أن يكون مقيمًا إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية. وتحدد اللائحة شروط الإقامة الدائمة.
أن يكون قادرًا على العمل وجادًّا في البحث عنه. وتحدد اللائحة معايير القدرة والجدية.
ألَّا يقل عمره عن (عشرين) سنة، ولا يزيد على (أربعين) سنة.
ألَّا يكون موظفًا أو عاملًا في القطاع العام أو القطاع الخاص.
ألَّا يكون يصرف له معاش تقاعدي.
ألَّا يكون يصرف له أي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل.
ألَّا يكون يصرف له معاش من الضمان الاجتماعي.
ألَّا يكون طالبًا أو متدربًا في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.
ألَّا يكون لديه نشاط تجاري، وفقًا لما تحدده اللائحة.
ألَّا يزيد الدخل الشهري أو الثروة عن الحد المانع للحصول على الإعانة، وفقًا لما تحدده اللائحة.
ألَّا يكون سبق له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل، أو من المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل. واستثناءً من ذلك يجوز قبول طلب مقدم الطلب الذي سبق له الاستفادة، بشرط ألَّا يزيد بكل الأحوال مجموع مدد الصرف السابقة واللاحقة عن مدة صرف الإعانة المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من التنظيم، وتحدد اللائحة آلية احتساب المدد.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/09/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (575) وتاريخ 1442/9/22هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم إعانة البحث عن عمل»، المادة 5 (ساري، نسخة 1442/09/22هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-إعانة-البحث-عن-عمل-bf8b73e3/5@1442-09-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-إعانة-البحث-عن-عمل-bf8b73e3/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-إعانة-البحث-عن-عمل-bf8b73e3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/bf8b73e3-a411-400d-b34b-ad2c00eb44e9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
