# المادة 4 من تنظيم إعانة البحث عن عمل

**الحالة:** ساري، نسخة 1442/09/22هـ

## نص المادة 4 من تنظيم إعانة البحث عن عمل

يكون تمويل الإعانة من إيرادات المقابل المالي المقرر بناءً على البند (ثانيًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 25 / 12 / 1432هـ، وتقوم وزارة المالية بتمويل أي عجز قد يواجه الصندوق في تمويل مصروفات الإعانة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1442/09/22هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (575) وتاريخ 1442/9/22هـ).

## الاستشهاد

«تنظيم إعانة البحث عن عمل»، المادة 4 (ساري، نسخة 1442/09/22هـ) — https://mantuq.net/s/تنظيم-إعانة-البحث-عن-عمل-bf8b73e3/4@1442-09-22

- الصفحة: https://mantuq.net/s/تنظيم-إعانة-البحث-عن-عمل-bf8b73e3/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/تنظيم-إعانة-البحث-عن-عمل-bf8b73e3
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/bf8b73e3-a411-400d-b34b-ad2c00eb44e9/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
