المادة 4 من تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ

لاغي، نسخة 1435/01/29هـ

موضوع المادة: شروط الاستحقاق، بحسب عنوان المادة في النظام.

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 4؟

  1. 1432/12/25هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 353 بتاريخ 25 / 12 / 1432 (نص هذه النسخة)
  2. 1435/01/29هـ — add_paragraph — قرار مجلس الوزراء رقم (43) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1432/12/25هـ

يشترط لاستحقاق إعانة البحث عن عمل توافر جميع الشروط التالية :

1 - أن يكون سعودي الجنسية.

واستثناءً من حكم هذه الفقرة، يجوز لأبناء وبنات المرأة السعودية من زوج غير سعودي الجنسية ممن تنطبق عليهم باقي الشروط الموضحة في هذه المادة التقدم بطلب الحصول على إعانة البحث عن العمل.

2 - أن يكون مقيماً إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية وفقاً لما هو محدد في المادة (السابعة) من هذا التنظيم.

3 - ألا تقل سنه عن عشرين سنة ، ولا تزيدعلى خمس وثلاثين سنة.

4 - ألا يكون موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.

5 - أن يكون قادراً على العمل.

6 - ألا يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي.

7 - ألا يكون مستحقاً لأي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل.

8 - ألا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب .

9 ـ ألا يكون لديه نشاط تجاري، وفقاً لما هو محدد في المادة (الخامسة) من هذا التنظيم .

10 ـ ألا يكون له دخل ثابت يعادل إعانة البحث عن العمل المستحقة له بموجب هذا التنظيم أو يزيد عليها.

11 ـ ألا يكون مقيماً في دار رعاية اجتماعية أو ما في حكمها .

12 ـ مضي المدد التالية قبل تقديم المتقدم لطلبه :

أ ـ ستة أشهر على الأقل من تاريخ حصوله على شهادة اجتياز الدراسة فوق الجامعية أو الجامعية أو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة اجتياز التدريب .

ب ـ ستة أشهر على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان لا يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب .

ج ـ سنة كاملة على الأقل من تاريخ انسحابه من الدراسة أو التدريب إذا كان يستحق مكافأة من الدولة خلال هذه الدراسة أو التدريب .

د ـ ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفة أو العمالية إذا سبق للمتقدم أن عمل في القطاع العام أو القطاع الخاص مع مراعاة ما ورد في الفقرة (7) من هذه المادة .

ويجوز للوزير تعديل شروط الاستحقاق الواردة في الفقرة (12) من هذه المادة.

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1432/12/25هـ · 2011-11-21
تاريخ النشر
1436/08/04هـ · 2015-05-22
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 353 بتاريخ 25 / 12 / 1432
آخر تعديل
1435/01/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (43)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/01/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (43) (عدّل هذه المادة)
  2. 1435/01/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (5)
  3. 1432/12/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة