المادة 12 من تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ
لاغي، نسخة 1435/01/29هـ
موضوع المادة: التزامات المستفيد المستمرة، بحسب عنوان المادة في النظام.
ما التعديلات على المادة 12؟
- 1432/12/25هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 353 بتاريخ 25 / 12 / 1432 (نص هذه النسخة)
- 1435/01/29هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (43) (نص هذه النسخة)
- 1435/01/29هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (43) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1435/01/29هـ
يلتزم المستفيد بما يلي :
1 - إشعار الصندوق فوراً بكل تغيير يطرأ على وضعه ويترتب عليه -أو قد يترتب عليه- عدم استحقاقه للإعانة .
2 - تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق لتمكينه من التحقق من استمرار توافر شروط الاستحقاق فيه .
3 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح حساب بنكي باسمه لدى أحد البنوك التي يحددها الصندوق لتحويل الإعانة إلى هذا الحساب .
4 - التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق أو مفوض من الصندوق للمستفيد شخصيًا أو من خلال ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل أو أي وسيلة إلكترونية أخرى يقررها الصندوق، بما في ذلك الحضور وإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو مفوض من الصندوق أو حضور أي دورة تعليمية أو تدريبية، ويشمل ذلك التدريب عن بعد أو التدريب على رأس العمل لدى مفوض من الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف
نص نسخة 1432/12/25هـ
يلتزم المستفيد بما يلي :
1 - إشعار الصندوق فوراً بكل تغيير يطرأ على وضعه ويترتب عليه -أو قد يترتب عليه- عدم استحقاقه للإعانة .
2 - تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق لتمكينه من التحقق من استمرار توافر شروط الاستحقاق فيه .
3 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح حساب بنكي باسمه لدى أحد البنوك التي يحددها الصندوق لتحويل الإعانة إلى هذا الحساب .
4 - التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق للمستفيد شخصياً أو من خلال ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل بما في ذلك الحضور وإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو حضور أي دورة تعليمية أو تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بعد .
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1432/12/25هـ · 2011-11-21
- تاريخ النشر
- 1436/08/04هـ · 2015-05-22
- أدوات الإصدار
- قرار مجلس الوزراء رقم 353 بتاريخ 25 / 12 / 1432
- آخر تعديل
- 1435/01/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (43)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1435/01/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (43) (عدّل هذه المادة)
- 1435/01/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (5)
- 1432/12/25هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة