المادة 1 من تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ

لاغي، نسخة 1435/01/29هـ

موضوع المادة: التعريفات، بحسب عنوان المادة في النظام.

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 1؟

  1. 1432/12/25هـ — النص الأصلي — قرار مجلس الوزراء رقم 353 بتاريخ 25 / 12 / 1432 (نص هذه النسخة)
  2. 1435/01/29هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (43) (نص هذه النسخة)
  3. 1435/01/29هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (43) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1432/12/25هـ

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الوزارة : وزارة العمل.

الوزير : وزير العمل.

الصندوق : صندوق تنمية الموارد البشرية.

الإعانة: إعانة البحث عن عمل.

المتقدم : الشخص الذي تقدم بطلب للاستفادة من الإعانة.

المستفيد : المتقدم الحاصل على الإعانة.

المعاش التقاعدي : أي مبلغ تصرفه للمتقدم بشكل شهري المؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصفته المستحق المباشر بموجب نظام التقاعد أو نظام التأمينات الاجتماعية.

التدريب : التدريب التقني أو المهني الذي تتجاوز مدته ثلاثة أشهر.

قاعدة بيانات طالبي العمل : قاعدة بيانات طالبي العمل التي ينشئها الصندوق لهذا الغرض.

الموقع الإلكتروني : الموقع الإلكتروني الذي ينشئه الصندوق وفقاً لهذا التنظيم.

اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا التنظيم.

معلومات النظام

الحالة
لاغي
تاريخ الإصدار
1432/12/25هـ · 2011-11-21
تاريخ النشر
1436/08/04هـ · 2015-05-22
أدوات الإصدار
قرار مجلس الوزراء رقم 353 بتاريخ 25 / 12 / 1432
آخر تعديل
1435/01/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (43)
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/01/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (43) (عدّل هذه المادة)
  2. 1435/01/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (5)
  3. 1432/12/25هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد تنظيم إعانة البحث عن عمل 1432هـ وتعديلاتها · فهرس الأنظمة