# المادة 6 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/11/26هـ

## الجواب المختصر

> تلتزم أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دولة موطن الموظف / العامل بما يلي : 1 - إعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام / القانون المعمول به لديها متضمنا نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على الموظف / العامل طبقا لقانون / لنظام الدولة موطن الموظف / العامل وتعميمه على أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

تلتزم أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دولة موطن الموظف / العامل بما يلي :
1 - إعداد دليل بشأن التعريف بأحكام النظام / القانون المعمول به لديها متضمنا نسب الاشتراكات الواجبة السداد والإجراءات الواجب اتخاذها للتأمين على الموظف / العامل طبقا لقانون / لنظام الدولة موطن الموظف / العامل وتعميمه على أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس .
2 - موافاة أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس بنماذج التأمين المستخدمة لديها ، لغايات تطبيق هذا النظام .
3 - فتح حساب مصرفي في الدولة مقر العمل لغرض تمكين أصحاب العمل و أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية من إيداع المبالغ المستحقة لها تطبيقا لهذا النظام .
4 - تحديد الجهة أو الوحدة الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق مقتضيات هذا النظام مع الجهات أو الوحدات الإدارية في أجهزة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دول المجلس .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/11/26هـ — مرسوم ملكي رقم م/63 بتاريخ 26 / 11 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 286 بتاريخ 24 / 11 / 1426).

## الاستشهاد

«النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس»، المادة 6 (ساري، نسخة 1426/11/26هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-لمد-الحماية-التأمينية-لمواطني-دول-مجلس-التعاون-fc9ac74c/6@1426-11-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-لمد-الحماية-التأمينية-لمواطني-دول-مجلس-التعاون-fc9ac74c/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-لمد-الحماية-التأمينية-لمواطني-دول-مجلس-التعاون-fc9ac74c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fc9ac74c-fc7d-4456-a0e2-a9a700f23eff/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
