# المادة 4 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس: أحكام ختامية

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/11/26هـ

## الجواب المختصر

> تسري أحكام هذا النظام إلزاميا على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس شريطة أن تتوافر بشأنهم الشروط التالية : 1 - أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دولته .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

تسري أحكام هذا النظام إلزاميا على مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس شريطة أن تتوافر بشأنهم الشروط التالية :
1 - أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في دولته .
2 - أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل .
3 - أن يتمتع بجنسية إحدى دول المجلس مع تقديم المستندات الثبوتية الدالة على ذلك .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/11/26هـ — مرسوم ملكي رقم م/63 بتاريخ 26 / 11 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 286 بتاريخ 24 / 11 / 1426).

## الاستشهاد

«النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس»، المادة 4 (ساري، نسخة 1426/11/26هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-لمد-الحماية-التأمينية-لمواطني-دول-مجلس-التعاون-fc9ac74c/4@1426-11-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-لمد-الحماية-التأمينية-لمواطني-دول-مجلس-التعاون-fc9ac74c/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-لمد-الحماية-التأمينية-لمواطني-دول-مجلس-التعاون-fc9ac74c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fc9ac74c-fc7d-4456-a0e2-a9a700f23eff/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
