# المادة 17 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس: وقف أو انتهاء الاشتراك

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/11/26هـ

## نص المادة 17 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

تطبق بشأن فقد الموظف / العامل الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون / نظام التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن العامل، ويتم إثبات هذه الحالة وفقا للإجراءات المعمول بها في دولة مقر العمل .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/11/26هـ — مرسوم ملكي رقم م/63 بتاريخ 26 / 11 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 286 بتاريخ 24 / 11 / 1426).

## الاستشهاد

«النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس»، المادة 17 (ساري، نسخة 1426/11/26هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-لمد-الحماية-التأمينية-لمواطني-دول-مجلس-التعاون-fc9ac74c/17@1426-11-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-لمد-الحماية-التأمينية-لمواطني-دول-مجلس-التعاون-fc9ac74c/17
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-لمد-الحماية-التأمينية-لمواطني-دول-مجلس-التعاون-fc9ac74c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fc9ac74c-fc7d-4456-a0e2-a9a700f23eff/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
