# المادة 12 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس: إجراءات تحصيل الاشتراكات

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/11/26هـ

## الجواب المختصر

> في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا النظام في المواعيد المقررة قانونا ، يقوم جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك ، لمتابعة صاحب العمل المتأخر عن السداد واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات، وما ترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا النظام في المواعيد المقررة قانونا ، يقوم جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل بإخطار جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك ، لمتابعة صاحب العمل المتأخر عن السداد واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بتحصيل تلك الاشتراكات، وما ترتب عليها من مبالغ إضافية نيابة عن جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة موطن الموظف / العامل ، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المعمول بها في الدولة مقر العمل ، ودون أن تنشأ عن ذلك أي مسؤولية على جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل في حالة تعذر تحصيل تلك الاشتراكات والمبالغ المترتبة عليها لأي سبب من الأسباب .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/11/26هـ — مرسوم ملكي رقم م/63 بتاريخ 26 / 11 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 286 بتاريخ 24 / 11 / 1426).

## الاستشهاد

«النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس»، المادة 12 (ساري، نسخة 1426/11/26هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-لمد-الحماية-التأمينية-لمواطني-دول-مجلس-التعاون-fc9ac74c/12@1426-11-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-لمد-الحماية-التأمينية-لمواطني-دول-مجلس-التعاون-fc9ac74c/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-لمد-الحماية-التأمينية-لمواطني-دول-مجلس-التعاون-fc9ac74c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fc9ac74c-fc7d-4456-a0e2-a9a700f23eff/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
