# المادة 11 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس: إجراءات تحصيل الاشتراكات

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/11/26هـ

## الجواب المختصر

> يتم تحصيل الاشتراكات وفقا للأسس التالية : 1 - يلتزم الموظف / العامل وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب / الأجر الخاضع للاشتراك وفقا للنسب المعمول بها في قانون / نظام الدولة موطن الموظف / العامل على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 11 من النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس

يتم تحصيل الاشتراكات وفقا للأسس التالية :
1 - يلتزم الموظف / العامل وصاحب العمل بتحمل حصتهما في الاشتراكات من الراتب / الأجر الخاضع للاشتراك وفقا للنسب المعمول بها في قانون / نظام الدولة موطن الموظف / العامل على ألا تتجاوز حصة صاحب العمل النسبة المعمول بها في الدولة مقر العمل . وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل عن النسبة المطلوبة يقوم الموظف / العامل بتغطية الفرق في المساهمة لضمان سداد الاشتراكات كاملة إلى جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها / لنظامها الموظف / العامل ، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالة باقتطاع الفرق من أجر أو راتب الموظف / العامل، ما لم تقرر الدولة موطن الموظف / العامل تحمل هذا الفرق عوضا عن مواطنيها.
2 - يجب على صاحب العمل اقتطاع حصة الموظف / العامل من الأجر أو الراتب الشهري، بما في ذلك فروقات الاشتراكات الموضحة في الفقرة السابقة ، وإيداعها مع الحصة التي يلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية التي يخضع لقانونها / لنظامها الموظف / العامل، وذلك في المواعيد المقررة قانونا ووفقا للإجراءات والضوابط المعمول بها في الدولة مقر العمل .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/11/26هـ — مرسوم ملكي رقم م/63 بتاريخ 26 / 11 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 286 بتاريخ 24 / 11 / 1426).

## الاستشهاد

«النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس»، المادة 11 (ساري، نسخة 1426/11/26هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-لمد-الحماية-التأمينية-لمواطني-دول-مجلس-التعاون-fc9ac74c/11@1426-11-26

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-لمد-الحماية-التأمينية-لمواطني-دول-مجلس-التعاون-fc9ac74c/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-لمد-الحماية-التأمينية-لمواطني-دول-مجلس-التعاون-fc9ac74c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/fc9ac74c-fc7d-4456-a0e2-a9a700f23eff/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
