# المادة 2 من النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: الهدف من النظام ونطاق تطبيقه

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/09/16هـ

## الجواب المختصر

> يهدف هذا النظام إلى وضع أسلوب تحكم ومراقبة مناسب لعمليات إنتاج وفرز وتخزين ونقل ومعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة والتخلص منها بطرق آمنة في دول المجلس.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

يهدف هذا النظام إلى وضع أسلوب تحكم ومراقبة مناسب لعمليات إنتاج وفرز وتخزين ونقل ومعالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة والتخلص منها بطرق آمنة في دول المجلس.
كما يهدف إلى دعم وتطوير عمليات معالجة هذه النوعية من النفايات بما يحافظ على الصحة العامة، وعدم تلوث البيئة.
ويطبق هذا النظام على كل منتج أو ناقل أو متخلص يعمل في عمليات جمع أو تخزين أو نقل أو معالجة أو التخلص من نفايات الرعاية الصحية الخطرة، وبالنسبة للمواد المشعة يتم التعامل معها وفقًا للنظام الموحد للتعامل مع المواد المشعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/09/16هـ — مرسوم ملكي رقم م/53 بتاريخ 16 / 9 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 14 / 9 / 1426).

## الاستشهاد

«النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 2 (ساري، نسخة 1426/09/16هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-لإدارة-نفايات-الرعاية-الصحية-بدول-مجلس-التعاون-81556dde/2@1426-09-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-لإدارة-نفايات-الرعاية-الصحية-بدول-مجلس-التعاون-81556dde/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-لإدارة-نفايات-الرعاية-الصحية-بدول-مجلس-التعاون-81556dde
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/81556dde-a88b-460f-b96a-a9a700f288d6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
