# المادة 14 من النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ترخيص مرافق المعالجة

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/09/16هـ

## نص المادة 14 من النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

على أي شخص أو منشأة ترغب في إنشاء مرافق معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة، الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، والالتزام عند اختيار الموقع بالمحافظة على البيئة وسلامة المياه الجوفية والسطحية، وجودة الهواء المحيط وعدم الإضرار بأي منها أو بالمناطق السكنية المجاورة، وللحصول على ترخيص من الجهات المختصة على صاحب الطلب استيفاء استمارة بيانات تقييم الآثار البيئية المعتمدة من قبل كل دولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/09/16هـ — مرسوم ملكي رقم م/53 بتاريخ 16 / 9 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 14 / 9 / 1426).

## الاستشهاد

«النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 14 (ساري، نسخة 1426/09/16هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-لإدارة-نفايات-الرعاية-الصحية-بدول-مجلس-التعاون-81556dde/14@1426-09-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-لإدارة-نفايات-الرعاية-الصحية-بدول-مجلس-التعاون-81556dde/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-لإدارة-نفايات-الرعاية-الصحية-بدول-مجلس-التعاون-81556dde
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/81556dde-a88b-460f-b96a-a9a700f288d6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
