# المادة 12 من النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: معلومات ترخيص النقل

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/09/16هـ

## الجواب المختصر

> للحصول على ترخيص من الجهات المختصة على صاحب الطلب توفير المعلومات التالية: 1 - وصف وسائل النقل والمعدات المراد استخدامها في عملية النقل.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 12 من النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

للحصول على ترخيص من الجهات المختصة على صاحب الطلب توفير المعلومات التالية:
1 - وصف وسائل النقل والمعدات المراد استخدامها في عملية النقل.
2 - خطة الطوارئ المراد استخدامها في حالات الحوادث أو التسرب للنفايات عند مرافق التسليم أو خلال عملية النقل.
3 - قائمة بأسماء العاملين وخبرتهم العملية وشهادة تثبت لياقتهم الصحية لمزاولة هذه المهنة شريطة أن لا يكون قد مضى عليها أكثر من سنة واحدة.
4 - برنامج تدريب للعاملين في هذا المجال وبرنامج التوعية.
5 - أية معلومات إضافية ترى الجهة المختصة بأنها ضرورية من أجل المحافظة على صحة الإنسان والبيئة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/09/16هـ — مرسوم ملكي رقم م/53 بتاريخ 16 / 9 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 14 / 9 / 1426).

## الاستشهاد

«النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 12 (ساري، نسخة 1426/09/16هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-لإدارة-نفايات-الرعاية-الصحية-بدول-مجلس-التعاون-81556dde/12@1426-09-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-لإدارة-نفايات-الرعاية-الصحية-بدول-مجلس-التعاون-81556dde/12
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-لإدارة-نفايات-الرعاية-الصحية-بدول-مجلس-التعاون-81556dde
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/81556dde-a88b-460f-b96a-a9a700f288d6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
