# المادة 11 من النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ترخيص النقل خارج المنشأة

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/09/16هـ

## نص المادة 11 من النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

على أي شخص أو منشأة تقوم بنقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة خارج المنشأة الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/09/16هـ — مرسوم ملكي رقم م/53 بتاريخ 16 / 9 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 14 / 9 / 1426).

## الاستشهاد

«النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 11 (ساري، نسخة 1426/09/16هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-لإدارة-نفايات-الرعاية-الصحية-بدول-مجلس-التعاون-81556dde/11@1426-09-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-لإدارة-نفايات-الرعاية-الصحية-بدول-مجلس-التعاون-81556dde/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-لإدارة-نفايات-الرعاية-الصحية-بدول-مجلس-التعاون-81556dde
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/81556dde-a88b-460f-b96a-a9a700f288d6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
