# المادة 10 من النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: اشتراطات التقارير وحفظ السجلات الخاصة بالمنتج

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/09/16هـ

## الجواب المختصر

> 1 - على منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة الالتزام بتوفير تقارير حول كافة الجوانب المتعلقة بنفايات الرعاية الصحية الخطرة؛ مثل بيانات الإنتاج والتخزين والنقل والمعالجة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 10 من النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

1 - على منتج نفايات الرعاية الصحية الخطرة الالتزام بتوفير تقارير حول كافة الجوانب المتعلقة بنفايات الرعاية الصحية الخطرة؛ مثل بيانات الإنتاج والتخزين والنقل والمعالجة.
2 - تزويد الجهات المختصة بنسخة من هذه التقارير بشكل دوري بحسب ما تحدده هذه الجهات.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1426/09/16هـ — مرسوم ملكي رقم م/53 بتاريخ 16 / 9 / 1426 قرار مجلس الوزراء رقم 240 بتاريخ 14 / 9 / 1426).

## الاستشهاد

«النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، المادة 10 (ساري، نسخة 1426/09/16هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-لإدارة-نفايات-الرعاية-الصحية-بدول-مجلس-التعاون-81556dde/10@1426-09-16

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-لإدارة-نفايات-الرعاية-الصحية-بدول-مجلس-التعاون-81556dde/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-لإدارة-نفايات-الرعاية-الصحية-بدول-مجلس-التعاون-81556dde
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/81556dde-a88b-460f-b96a-a9a700f288d6/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
