# المادة 6 من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل): التحكم بالمواد والأجهزة والمنتجات الخاضعة للرقابة

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/11/24هـ

## الجواب المختصر

> يحظر تصنيع أو استخدام المواد الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة في الصناعات أو في المنشآت الجديدة أو في حالة توسعة الأنشطة والمنشآت القائمة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 6 من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)

يحظر تصنيع أو استخدام المواد الخاضعة للرقابة والأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة في الصناعات أو في المنشآت الجديدة أو في حالة توسعة الأنشطة والمنشآت القائمة. كما يحظر تجديد رخص المنشآت القائمة إلا بعد الحصول على الموافقة البيئية من الجهة المختصة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/11/24هـ — مرسوم ملكي رقم (م / 72) بتاريخ 24 / 11 / 1435).

## الاستشهاد

«النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)»، المادة 6 (ساري، نسخة 1435/11/24هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-بشأن-المواد-المستنفدة-لطبقة-الأوزون-لدول-مجلس-c1a67dbf/6@1435-11-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-بشأن-المواد-المستنفدة-لطبقة-الأوزون-لدول-مجلس-c1a67dbf/6
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-بشأن-المواد-المستنفدة-لطبقة-الأوزون-لدول-مجلس-c1a67dbf
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c1a67dbf-6959-437d-bb86-a9a700f2a126/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
