المادة 4 من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)
ساري، نسخة 1435/11/24هـ
موضوع المادة: التحكم بالمواد والأجهزة والمنتجات الخاضعة للرقابة، وفق تبويب الباب الثاني من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
يحظر استيراد المستعمل من الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة.
ساري، نسخة 1435/11/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)؟
يحظر استيراد المستعمل من الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1435/11/24هـ · 2014-09-19
- تاريخ النشر
- 1435/12/16هـ · 2014-10-10
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م / 72) بتاريخ 24 / 11 / 1435
- عدد المواد
- 20
الخط الزمني للنظام
- 1435/11/24هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.
جميع مواد النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة