المادة 18 من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)

ساري، نسخة 1435/11/24هـ

موضوع المادة: أحكام عامة، وفق تبويب الباب الرابع من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

يفوض الوزراء المسئولين عن شؤون البيئة في دول المجلس حق تفسير واقتراح تعديل هذا النظام.

ساري، نسخة 1435/11/24هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 18 من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)؟

يفوض الوزراء المسئولين عن شؤون البيئة في دول المجلس حق تفسير واقتراح تعديل هذا النظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1435/11/24هـ · 2014-09-19
تاريخ النشر
1435/12/16هـ · 2014-10-10
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م / 72) بتاريخ 24 / 11 / 1435
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/11/24هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — النظام الموحد بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة