# المادة 15 من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل): التحكم بالمواد والأجهزة والمنتجات الخاضعة للرقابة

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/11/24هـ

## نص المادة 15 من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)

تقوم الجهة المختصة بالتعاون مع المنظمات الدولية والجهات والشركات ذات العلاقة بتوفير المعلومات الاسترشادية عن المواد والتقنيات البديلة لجميع القطاعات وكذلك التنسيق مع المنشآت والأنشطة القائمة والمستخدمة للمواد الخاضعة للرقابة لتشجيع تحولها للبدائل بما يتناسب مع متطلبات الامتثال لبروتوكول مونتريال.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/11/24هـ — مرسوم ملكي رقم (م / 72) بتاريخ 24 / 11 / 1435).

## الاستشهاد

«النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)»، المادة 15 (ساري، نسخة 1435/11/24هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-بشأن-المواد-المستنفدة-لطبقة-الأوزون-لدول-مجلس-c1a67dbf/15@1435-11-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-بشأن-المواد-المستنفدة-لطبقة-الأوزون-لدول-مجلس-c1a67dbf/15
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-بشأن-المواد-المستنفدة-لطبقة-الأوزون-لدول-مجلس-c1a67dbf
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c1a67dbf-6959-437d-bb86-a9a700f2a126/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
