# المادة 11 من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل): التحكم بالمواد والأجهزة والمنتجات الخاضعة للرقابة

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/11/24هـ

## نص المادة 11 من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)

تلتزم الشركات والمؤسسات والجهات المستوردة للمواد الخاضعة للرقابة أو الأجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة بإعادة تصدير الشحنات غير المطابقة لأحكام هذا النظام إلى البلد المصدر سواء كانت تلك الشحنات مستوردة أو منقولة عبوراً.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/11/24هـ — مرسوم ملكي رقم (م / 72) بتاريخ 24 / 11 / 1435).

## الاستشهاد

«النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)»، المادة 11 (ساري، نسخة 1435/11/24هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-بشأن-المواد-المستنفدة-لطبقة-الأوزون-لدول-مجلس-c1a67dbf/11@1435-11-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-بشأن-المواد-المستنفدة-لطبقة-الأوزون-لدول-مجلس-c1a67dbf/11
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-بشأن-المواد-المستنفدة-لطبقة-الأوزون-لدول-مجلس-c1a67dbf
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c1a67dbf-6959-437d-bb86-a9a700f2a126/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
