# المادة 10 من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل): التحكم بالمواد والأجهزة والمنتجات الخاضعة للرقابة

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/11/24هـ

## نص المادة 10 من النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)

يجب على كل شخص اعتباري أو معنوي الحصول على ترخيص من الجهة المختصة لاستيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد الخاضعة للرقابة أو المواد المعاد تدويرها مع الالتزام بالإجراءات والاشتراطات والمعايير المدرجة بالمرفق (1) وأية إجراءات واشتراطات إضافية تقررها الجهة المختصة في الدولة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/11/24هـ — مرسوم ملكي رقم (م / 72) بتاريخ 24 / 11 / 1435).

## الاستشهاد

«النظام الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل)»، المادة 10 (ساري، نسخة 1435/11/24هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-بشأن-المواد-المستنفدة-لطبقة-الأوزون-لدول-مجلس-c1a67dbf/10@1435-11-24

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-بشأن-المواد-المستنفدة-لطبقة-الأوزون-لدول-مجلس-c1a67dbf/10
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الموحد-بشأن-المواد-المستنفدة-لطبقة-الأوزون-لدول-مجلس-c1a67dbf
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c1a67dbf-6959-437d-bb86-a9a700f2a126/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
