# المادة 8 من النظام الصحي

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/03/23هـ

## الجواب المختصر

> تقوم المُديرية العامة للشؤون الصحية بتنفيذ الخطط والبرامِج التي تضعُها الوزارة في المنطقة، وتُناط بِها على وجه الخصوص المسؤوليات الآتية : 1 - ضمان توفُّر برامِج الرعاية الصحية لتغطية احتياجات المنطقة.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 8 من النظام الصحي

تقوم المُديرية العامة للشؤون الصحية بتنفيذ الخطط والبرامِج التي تضعُها الوزارة في المنطقة، وتُناط بِها على وجه الخصوص المسؤوليات الآتية :
1 - ضمان توفُّر برامِج الرعاية الصحية لتغطية احتياجات المنطقة.
2 - القيام بمسئولية إدارة وتشغيل المرافِق الصحية التابِعة للوزارة.
3 - الترخيص للمرافِق الصحية الخاصة والعاملين بِها طِبقًا للمُتطلبات والاشتِراطات التي تضعُها الوزارة، ومُراقبة الجودة النوعية في هذه المرافِق.
4 - إعداد الإحصاءات الصحية والحيوية وإجراء الدراسات والأبحاث على مُستوى المنطقة.
5 - وضع برامِج التعليم الطبي وتنفيذها المُتواصِل، وتدريب العاملين في المرافِق الصحية في المنطقة، بالتنسيق مع الوزارة والقطاعات الصحية الأُخرى.
6 - التنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية الحُكومية والخاصة ومع المُديريات الصحية الأُخرى.
7 - تنفيذ الخطط والبرامِج لنشر التوعية الصحية الشامِلة على مُستوى المنطقة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/03/23هـ — مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23 / 3 / 1423 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423 هـ).

## الاستشهاد

«النظام الصحي»، المادة 8 (ساري، نسخة 1423/03/23هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الصحي-1169b2b7/8@1423-03-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الصحي-1169b2b7/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الصحي-1169b2b7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1169b2b7-4e7d-4775-86b0-a9a700f2841e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
