# المادة 4 من النظام الصحي

**الحالة:** ساري، نسخة 1437/08/04هـ

## الجواب المختصر

> : برامج صحة المرأة . إضافة فقرة جديدة ( 12 مكرر) إلى المادة (الخامسة ) من النظام ، بالنص الآتي : وضع السياسة الوطنية لصحة المرأة ، والخطط اللازمة لتنفيذها وتطويرها ، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 4 من النظام الصحي

: برامج صحة المرأة .
إضافة فقرة جديدة ( 12 مكرر) إلى المادة (الخامسة ) من النظام ، بالنص الآتي : وضع السياسة الوطنية لصحة المرأة ، والخطط اللازمة لتنفيذها وتطويرها ، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقة لهذا .
رئيس مجلس الوزراء 2 (061) ( برقيَة ) حفظه الله احب المعالي وزير الصح دفاع وزارة ال سخة لوزارة الحرس الوطني ودى وزارة المالي خة لوزارة التجسارة والاستثمار خة لوزارة الخدمة المدني سخة لوزارة الثقافة والإع نسخة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعي سخة للأمانة العامة لمجلس الوزراء سخة لهيئة الخبراء بمجلس الوزرا.
مسخة لديوان المراقبة العام سلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته:
أبعث لمعاليكم ما يلي:
أولاً: صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (326) بتاريخ 1437/8/2 ه القاضي بالموانقة على

## التعديلات

- 1423/03/23هـ — مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23 / 3 / 1423 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423 هـ
- 1437/08/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)

## الاستشهاد

«النظام الصحي»، المادة 4 (ساري، نسخة 1437/08/04هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الصحي-1169b2b7/4@1437-08-04

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الصحي-1169b2b7/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الصحي-1169b2b7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1169b2b7-4e7d-4775-86b0-a9a700f2841e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
