# المادة 3 من النظام الصحي

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/03/23هـ

## الجواب المختصر

> تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية، كما تُعنى بالصحة العامة للمُجتمع بما يكفل العيش في بيئة صحية سليمة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي : 1 - سلامة مياه الشُّرب وصلاحيتها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 3 من النظام الصحي

تعمل الدولة على توفير الرعاية الصحية، كما تُعنى بالصحة العامة للمُجتمع بما يكفل العيش في بيئة صحية سليمة، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي :
1 - سلامة مياه الشُّرب وصلاحيتها.
2 - سلامة الصرف الصحي وتنقيته.
3 - سلامة الأغذية المُتداولة.
4 - سلامة الأدوية والعقاقير والمُستلزمات الطبية المُتداولة ومُراقبة استعمالِها.
5 - حماية المُجتمع من آثار أخطار المُخدرات والمُسكِرات.
6 - حماية البلاد من الأوبئة.
7 - حماية البيئة من أخطار التلوث بأنواعِه.
8 - وضع الاشتِراطات الصحية لاستِعمال الأماكِن العامة.
9 - نشر التوعية الصحية بين السكان.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/03/23هـ — مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23 / 3 / 1423 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423 هـ).

## الاستشهاد

«النظام الصحي»، المادة 3 (ساري، نسخة 1423/03/23هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الصحي-1169b2b7/3@1423-03-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الصحي-1169b2b7/3
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الصحي-1169b2b7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1169b2b7-4e7d-4775-86b0-a9a700f2841e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
