# المادة 2 من النظام الصحي

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/03/23هـ

## نص المادة 2 من النظام الصحي

يهدف هذا النظام إلى ضمان توفير الرعاية الصحية الشامِلة المُتكامِلة لجميع السكان بطريقة عادِلة ومُيسرة، وتنظيمها.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/03/23هـ — مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23 / 3 / 1423 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423 هـ).

## الاستشهاد

«النظام الصحي»، المادة 2 (ساري، نسخة 1423/03/23هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الصحي-1169b2b7/2@1423-03-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الصحي-1169b2b7/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الصحي-1169b2b7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1169b2b7-4e7d-4775-86b0-a9a700f2841e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
