المادة 17 من النظام الصحي

ساري، نسخة 1435/11/19هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 17؟

  1. 1423/03/23هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23 / 3 / 1423 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423 هـ (نص هذه النسخة)
  2. 1435/10/29هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (418) (نص هذه النسخة)
  3. 1435/11/19هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/68) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1423/03/23هـ

يختص المجلِس بالآتي:

أ - إعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة تمهيدًا لاعتِمادِها مِن مجلِس الوزراء .

ب - وضع التنظيم المُلائم لتشغيل المُستشفيات التي تُديرُها الوزارة والجهات الحُكومية الأُخرى، بحيث تُدار وفقًا لأُسس الإدارة الاقتِصادية ومعايير الأداء والجودة النوعية.

ج - وضع وإقرار سياسة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المُختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وعلى وجه الخصوص في المجالات الآتية :

1- خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية.

2 - خدمات الإسعاف والإخلاء الطبي.

3 - تحويل المرضى بين الجهات الصحية المُختلِفة.

4 - تأمين الأدوية والمُستلزمات والأجهزة الطبية والاستعمال الأمثل لها.

5 - تعليم القوى العامِلة في المجال الصحي وتدريبها وتوظيفها.

6 - القيام بالبحوث والدراسات الصحية.

7 - تقديم الرعاية الصحية للحُجاج.

8 - نشر التوعية الصحية بين السكان.

9 - تطوير صحة البيئة.

10 - تبادل خبرات المتخصصين بين الجهات الصحية المختلفة.

د - تعيين أمين عام للمجلس بناء على ترشيح الوزير، ووفق ما يقضي به نظام الخدمة المدنية .

هـ - وضع القواعد اللازمة لمكافأة من يستعان بهم من الخبراء بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1423/03/23هـ · 2002-06-04
تاريخ النشر
1423/03/23هـ · 2002-06-04
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23 / 3 / 1423 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423 هـ
آخر تعديل
1444/02/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (151)
عدد المواد
19

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/02/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (151)
  2. 1443/03/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (185)
  3. 1437/08/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
  4. 1435/10/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (418) (عدّل هذه المادة)
  5. 1423/03/23هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • 002.pdf
  • الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي — الذكاء الاصطناعي التوكيلي تقنياته وتطبيقاته الوطنية التوكيلي، وتجدر الإشارة إلى أن تبني تقنيات…

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 19 مادة.

جميع مواد النظام الصحي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة