المادة 17 من النظام الصحي
ساري، نسخة 1435/11/19هـ
ما التعديلات على المادة 17؟
- 1423/03/23هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23 / 3 / 1423 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423 هـ (نص هذه النسخة)
- 1435/10/29هـ — paragraph_replace — قرار مجلس الوزراء رقم (418) (نص هذه النسخة)
- 1435/11/19هـ — unspecified — المرسوم الملكي رقم (م/68) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1423/03/23هـ
يختص المجلِس بالآتي:
أ - إعداد استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة تمهيدًا لاعتِمادِها مِن مجلِس الوزراء .
ب - وضع التنظيم المُلائم لتشغيل المُستشفيات التي تُديرُها الوزارة والجهات الحُكومية الأُخرى، بحيث تُدار وفقًا لأُسس الإدارة الاقتِصادية ومعايير الأداء والجودة النوعية.
ج - وضع وإقرار سياسة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المُختصة بتقديم خدمات الرعاية الصحية، وعلى وجه الخصوص في المجالات الآتية :
1- خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية والتخصصية.
2 - خدمات الإسعاف والإخلاء الطبي.
3 - تحويل المرضى بين الجهات الصحية المُختلِفة.
4 - تأمين الأدوية والمُستلزمات والأجهزة الطبية والاستعمال الأمثل لها.
5 - تعليم القوى العامِلة في المجال الصحي وتدريبها وتوظيفها.
6 - القيام بالبحوث والدراسات الصحية.
7 - تقديم الرعاية الصحية للحُجاج.
8 - نشر التوعية الصحية بين السكان.
9 - تطوير صحة البيئة.
10 - تبادل خبرات المتخصصين بين الجهات الصحية المختلفة.
د - تعيين أمين عام للمجلس بناء على ترشيح الوزير، ووفق ما يقضي به نظام الخدمة المدنية .
هـ - وضع القواعد اللازمة لمكافأة من يستعان بهم من الخبراء بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1423/03/23هـ · 2002-06-04
- تاريخ النشر
- 1423/03/23هـ · 2002-06-04
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23 / 3 / 1423 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423 هـ
- آخر تعديل
- 1444/02/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (151)
- عدد المواد
- 19
الخط الزمني للنظام
- 1444/02/24هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (151)
- 1443/03/27هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (185)
- 1437/08/04هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
- 1435/10/29هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (418) (عدّل هذه المادة)
- 1423/03/23هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- 002.pdf
- الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي — الذكاء الاصطناعي التوكيلي تقنياته وتطبيقاته الوطنية التوكيلي، وتجدر الإشارة إلى أن تبني تقنيات…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 19 مادة.