# المادة 1 من النظام الصحي

**الحالة:** ساري، نسخة 1423/03/23هـ

## الجواب المختصر

> يُقصد بالعِبارات والكلِمات الآتية المعاني المُبينة قرين كُل مِنها ما لم يقتضِ السياق خِلاف ذلك : 1 - الصحة العامة : منظور مُتكامِل وشامِل لصِحة الفرد والأُسرة والمُجتمع، والتأثيرات البيئية والاجتِماعية والاقتِصادية والوراثية عليها.

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 1 من النظام الصحي

يُقصد بالعِبارات والكلِمات الآتية المعاني المُبينة قرين كُل مِنها ما لم يقتضِ السياق خِلاف ذلك :
1 - الصحة العامة : منظور مُتكامِل وشامِل لصِحة الفرد والأُسرة والمُجتمع، والتأثيرات البيئية والاجتِماعية والاقتِصادية والوراثية عليها.
2 - الرعاية الصحية : الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية التي تعنى بصِحة الفرد والمُجتمع بمُستوياتِها الأولية والثانوية والتخصُّصية.
3 - الرعاية الصحية الأولية : يُقصد بِها الآتي :
أ - نشر التوعية الصحية على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع حول المشكلات والأخطار التي تهدد الصحة وسبل الوقاية منها، والعمل على تغيير أنماط السلوك التي قد تؤدي إلى المرض.
ب - العمل مع الجهات ذات العلاقة لمُراقبة إصحاح البيئة وسلامة مياه الشرب والأغذية، والاهتمام بالتغذية الصحية السليمة ونشر التوعية عنها.
ج - الرعاية الصحية المُتكامِلة للأم والطفل.
د - التحصين ضد الأمراض المُعدية.
هـ - مُكافحة الأمراض المُستوطِنة الطفيلية والمُعدية، والحد من انتشارِها.
و - التشخيص والعِلاج المُلائم للأمراض والإصابات الشائعة، وإجراء الوِلادات الطبيعية.
ز- توفير الأدوية الأساسية.
4 - الرعاية الصحية الثانوية : الرعاية الصحية التي تُقدِّمُها مُستشفيات عامة وأطباء مُتخصِّصون.
5 - الرعاية الصحية الثالثة أو التخصُّصية أو المرجعية : الرعاية الصحية التي يتم تقديمُها مِن قِبل مُستشفيات مُتخصِّصة في أمراض مُعينة، وتتطلب تجهيزات مُتقدِّمة، وأطِباء ذوي تخصُّصات عالية ولديهم الخِبرة والمهارة الكافية.
6 - توفير الرعاية الصحية : ضمان وجود الرعاية الصحية دون أن يعني ذلك بالضرورة تقديمها مُباشرة من الدولة أو تمويلِها، إلا ما نصت عليه مواد هذا النظام.
7 - الوزير : وزير الصحة .
8 - الوزارة : وزارة الصحة .
9 - المجلِس : مجلِس الخدمات الصحية .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1423/03/23هـ — مرسوم ملكي رقم م/11 بتاريخ 23 / 3 / 1423 هـ قرار مجلس الوزراء رقم 76 بتاريخ 22 / 3 / 1423 هـ).

## الاستشهاد

«النظام الصحي»، المادة 1 (ساري، نسخة 1423/03/23هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الصحي-1169b2b7/1@1423-03-23

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الصحي-1169b2b7/1
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الصحي-1169b2b7
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1169b2b7-4e7d-4775-86b0-a9a700f2841e/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
