# المادة 5 من النظام الجزائي لجرائم التزوير: الصور العادية

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/02/18هـ

## نص المادة 5 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

من زوّر خاتمَ جهةٍ غير عامة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/02/18هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/11 ) بتاريخ 18 / 2 / 1435).

## الاستشهاد

«النظام الجزائي لجرائم التزوير»، المادة 5 (ساري، نسخة 1435/02/18هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الجزائي-لجرائم-التزوير-c1878d16/5@1435-02-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الجزائي-لجرائم-التزوير-c1878d16/5
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الجزائي-لجرائم-التزوير-c1878d16
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c1878d16-7ce0-4710-993b-a9a700f17ac5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
