# المادة 4 من النظام الجزائي لجرائم التزوير: الصور العادية

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/02/18هـ

## نص المادة 4 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

من زوّر خاتماً أو علامةً منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زوّر خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية ؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/02/18هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/11 ) بتاريخ 18 / 2 / 1435).

## الاستشهاد

«النظام الجزائي لجرائم التزوير»، المادة 4 (ساري، نسخة 1435/02/18هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الجزائي-لجرائم-التزوير-c1878d16/4@1435-02-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الجزائي-لجرائم-التزوير-c1878d16/4
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الجزائي-لجرائم-التزوير-c1878d16
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c1878d16-7ce0-4710-993b-a9a700f17ac5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
