# المادة 27 من النظام الجزائي لجرائم التزوير: الصور العادية

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/02/18هـ

## نص المادة 27 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادتين (الثالثة) و(العاشرة)، تنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي عشر سنوات تبدأ من اليوم التالي لوقوع الجريمة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/02/18هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/11 ) بتاريخ 18 / 2 / 1435).

## الاستشهاد

«النظام الجزائي لجرائم التزوير»، المادة 27 (ساري، نسخة 1435/02/18هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الجزائي-لجرائم-التزوير-c1878d16/27@1435-02-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الجزائي-لجرائم-التزوير-c1878d16/27
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الجزائي-لجرائم-التزوير-c1878d16
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c1878d16-7ce0-4710-993b-a9a700f17ac5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
