# المادة 23 من النظام الجزائي لجرائم التزوير: الصور العادية

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/02/18هـ

## نص المادة 23 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها، تعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/02/18هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/11 ) بتاريخ 18 / 2 / 1435).

## الاستشهاد

«النظام الجزائي لجرائم التزوير»، المادة 23 (ساري، نسخة 1435/02/18هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الجزائي-لجرائم-التزوير-c1878d16/23@1435-02-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الجزائي-لجرائم-التزوير-c1878d16/23
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الجزائي-لجرائم-التزوير-c1878d16
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c1878d16-7ce0-4710-993b-a9a700f17ac5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
