# المادة 14 من النظام الجزائي لجرائم التزوير: الصور العادية

**الحالة:** ساري، نسخة 1435/02/18هـ

## نص المادة 14 من النظام الجزائي لجرائم التزوير

من زوّر أو منح (بحسب اختصاصه) تقريراً أو شهادةً طبيةً على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1435/02/18هـ — مرسوم ملكي رقم ( م/11 ) بتاريخ 18 / 2 / 1435).

## الاستشهاد

«النظام الجزائي لجرائم التزوير»، المادة 14 (ساري، نسخة 1435/02/18هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الجزائي-لجرائم-التزوير-c1878d16/14@1435-02-18

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الجزائي-لجرائم-التزوير-c1878d16/14
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الجزائي-لجرائم-التزوير-c1878d16
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c1878d16-7ce0-4710-993b-a9a700f17ac5/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
