# المادة 8 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

**الحالة:** ساري، نسخة 1379/07/20هـ

## نص المادة 8 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

يعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1379/07/20هـ — مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ).

## الاستشهاد

«النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود»، المادة 8 (ساري، نسخة 1379/07/20هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الجزائي-الخاص-بتزييف-وتقليد-النقود-8a1799f2/8@1379-07-20

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الجزائي-الخاص-بتزييف-وتقليد-النقود-8a1799f2/8
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الجزائي-الخاص-بتزييف-وتقليد-النقود-8a1799f2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8a1799f2-3cd4-4619-b2ce-a9a700f18741/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
