# المادة 2 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

**الحالة:** ساري، نسخة 1426/08/02هـ

## الجواب المختصر

> أ - كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، أو خارجها، أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل، أو صنع أو اقتنى، أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف، أو مواده أو وسائله، أو أدواته بسوء نية، يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على خمس وعشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تزيد…

(أول جملة من نص المادة؛ النص كاملاً أدناه.)

## نص المادة 2 من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود

أ - كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، أو خارجها، أو قام بجلب نقود متداولة مزيفة أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل، أو صنع أو اقتنى، أو امتلك دون مسوغ كل أو بعض آلات التزييف، أو مواده أو وسائله، أو أدواته بسوء نية، يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن خمس سنوات ولاتزيد على خمس وعشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال .
ب - كل من حاز نقوداً مزيفة أو مقلدة للنقود المتداولة نظاماً داخل المملكة أو خارجها مع علمه بتزييفها دون سبب مقبول ، يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين

## التعديلات

- 1379/07/20هـ — مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ
- 1426/08/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/48)

## الاستشهاد

«النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود»، المادة 2 (ساري، نسخة 1426/08/02هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-الجزائي-الخاص-بتزييف-وتقليد-النقود-8a1799f2/2@1426-08-02

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-الجزائي-الخاص-بتزييف-وتقليد-النقود-8a1799f2/2
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-الجزائي-الخاص-بتزييف-وتقليد-النقود-8a1799f2
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/8a1799f2-3cd4-4619-b2ce-a9a700f18741/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
