المادة 604 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

ساري، نسخة 1435/01/22هـ

موضوع المادة: في خرج الإعلام، وفق تبويب الفصل الثامن من النظام (هيئة الخبراء).

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 604؟

  1. 1390/01/15هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ قرار مجلس الوزراء (نص هذه النسخة)
  2. 1435/01/22هـ — repeal_article — المرسوم الملكي رقم (م/1) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1390/01/15هـ

يؤخذ خرج نسبي على الإعلامات التي تصدر من المحكمة التجارية المحتوية على مبلغ معين حسب الدرجات الآتية:

قرش

10 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ لحد خمسمائة قرش.

20 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ خمسمائة إلى ألف قرش.

40 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ من ألف قرش إلى ألفين قرش .

60 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ من ألفين إلى ثلاثة آلاف قرش.

100 تؤخذ على كل إعلام يحتوي على مبلغ من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف قرش.

وما زاد عن خمسة آلاف قرش فيؤخذ بالنسبة في المائة اثنان ونصف.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1350/01/01هـ · 1931-05-18
تاريخ النشر
1350/01/01هـ · 1931-05-18
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ؛ قرار مجلس الوزراء
آخر تعديل
1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1)
عدد المواد
634

الخط الزمني للنظام

  1. 1435/01/22هـ — المرسوم الملكي رقم (م/1) (عدّل هذه المادة)
  2. 1409/12/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/61)
  3. 1390/01/15هـ — المرسوم الملكي رقم (2)
  4. 1390/01/15هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

نظام آخر فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 634 مادة.

جميع مواد النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية) وتعديلاتها · فهرس الأنظمة