# المادة 50 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية): في السفاتج ، سندات الحوالة المعبر عنها بالبوليسة والكمبيالة المتداولة بين التجار

**الحالة:** ساري، نسخة 1390/01/15هـ

## نص المادة 50 من النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)

لا يجوز تعليق قبول السفتجة على شرط ما، ولكن يجوز أن يكون القبول قاصرا على مقدار معين أقل من قيمة السفتجة وفي هذه الحالة يجب على الحامل أن يعمل الإخطار على الباقى .

## التعديلات

لا تعديل مسجَّل؛ النص الحالي هو النص الأصلي (1390/01/15هـ — مرسوم ملكي رقم م / 2 وتاريخ 15 / 1 / 1390 هـ قرار مجلس الوزراء).

## الاستشهاد

«النظام التجاري ( نظام المحكمة التجارية)»، المادة 50 (ساري، نسخة 1390/01/15هـ) — https://mantuq.net/s/النظام-التجاري-نظام-المحكمة-التجارية-c58ba10c/50@1390-01-15

- الصفحة: https://mantuq.net/s/النظام-التجاري-نظام-المحكمة-التجارية-c58ba10c/50
- النظام كاملاً: https://mantuq.net/s/النظام-التجاري-نظام-المحكمة-التجارية-c58ba10c
- المصدر الرسمي (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء): https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c58ba10c-4e89-4c06-98d7-a9a700f1c706/1

_نص نظامي رسمي وسجل تعديلات، وليس رأياً قانونياً — اقرأ المادة وتأكد أنها تنطبق على حالتك._
